السبت، 23 نوفمبر 2024 10:54 ص

"اقتراحات البرلمان" توافق على استثناء الشركات المساهمة غير المملوكة للدولة من الأقصى للأجور

"اقتراحات البرلمان" توافق على استثناء الشركات المساهمة غير المملوكة للدولة من الأقصى للأجور لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان
الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:50 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذى ينص على ألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التى تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص، الذين يطبق عليهم فى شئونهم قانون العمال الخاص".

بينما اقترحت المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها"، وهو ما وافقت عليه اللجنة، وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أى شبهة عدم دستورية، بينما اعترض محمد عيسى وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا إن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل، نطاق سريانه يسرى على العاملين بالقطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشان الحد الأقصى للأجور المعنى به الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها، فالشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التى كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة، واقتراح ممثل وزارة العدل وجيه، لكن مع التطبيق العملى سيثير مشاكل، والوضع الحالى أقل الأوضاع ضررا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائى ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة."

وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المقترح المقدم من النائب العليمى يضع قيدا على أن تستخدم الدولة ذوى الخبرات والأفضل مقترح ممثلة وزارة العدل، منتقدا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم تطبيق الأدنى بشكل كامل".

ووافق النائب عبد المنعم العليمى على التعديل المقترح من المستشارة أمانى البغدادى، قائلا: "يهمنى الاستقرار وألا يلجأ الناس للمحكمة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إلى أن المادة 27 من الدستور فى تنظيمها للمقومات الاقتصادية للدولة حرصت على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور.

وأوضحت أنه نزولا على هذا الالتزام الدستورى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم، العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، كما حدد بوضوح الجهات التى يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل وحصرها فى الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافى الدخل الذى لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا.

وأكد أنه لا يملك التشريع اللائحى المفسر للقانون تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع، وترتيبا على تقدم خلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها بتاريخ 21 مايو 2015 إلى عدم خضوع العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الإدارة الادارة المحلية أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.


print