كتب محمود حسين
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المادة 122 بمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بضوابط تقديم أعضاء المجالس المحلية للاستجواب ضد رؤساء الوحدات المحلية بدءا من المحافظ حتى أصغر رئيس وحدة محلية ورؤساء الإدارات فى المحافظة، وما يترتب على الاستجواب من سحب الثقة من المسئول وإبعاده عن منصبه فى حالة إدانته، ليقدم الاستجواب من 25% من أعضاء المجلس المحلى، ويتم التصويت على سحب الثقة بأغلبية تساوى 75% من الأعضاء.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور منح أعضاء المجالس المحلية حق سحب الثقة من المسئولين فى إطار الوحدة المحلية، ولا يوجد سحب ثقة بدون استجواب، ووفقا لذلك تم التوافق فى المادة 122 من شمروع قانون الغدارة المحلية على على أن يقدم الاستجواب من 25 % من أعضاء المجلس، وإذا صحت الاتهامات الواردة فى الاستجواب وجب لإبعاد المسئول عن منصبه التصويت بنسبة 75% من أعضاء المجلس .
وبالنسبة للفقرة الواردة بالمادة 122 فيما يتعلق بإحالة الأمر بعد التصويت بسحب الثقة من الثقة من المسئول إلى السلطة التنفيذية، أشار "السجينى" إلى أن هذه إحالة تنظيمية وليست حاكمة، فمثلا رفع الأمر بالنسبة للمحافظ ونوابه لرئيس الجمهورية لأن الرئيس هو عينهم، وهنا الاستبعاد من المنصب أصبح واجبا بنص المادة، والإحالة تعنى أن يتم تعيين بديلا له واتخاذ إجراء بشأنه بعد استبعاده من منصبه.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة التفرقة بين المسئولية السياسية فى سحب الثقة من المسئولين وبين الإجراء العقابى، موضحا أن سحب الثقة مسئولية سياسية تحت مظلة التناول السياسى وينظمها قانون مجلس النواب بالنسبة للبرلمان، وقانون الإدارة المحلية بالنسبة للمحليات، أما الإجراء العقابى فينظمه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وأصبح نص المادة 122 بعد التعديل كالتالى: "يجوز لعدد لا يقل عن 25% من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن 25% من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو لمديرى الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية لكل مجلس، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب من رؤساء الوحدات المحلية أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية 75% المجلس وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
والتعديل الذى طرأ على المادة الواردة بمشروع الحكومة هو أن عدد مقدمى الاستجواب تم النزول به من نصف الأعضاء إلى ربع عدد أعضاء المجلس، ونسبة التصويت على سحب الثقة عدلت من أغلبية ثلثى الأعضاء إلى 75% من أعضاء المجلس المحلى.