كتب عبد اللطيف صبح
أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، نص المادة 50 من مشروع قانون حماية المستهلك بعد تعديلها، وتنص المادة بعد التعديل على "لا يجوز بغير ترخيص إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص، بعد أخذ رأى الجهاز بتلك المسابقات".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث نصت المادة قبل التعديل بأنه لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص.
وهو ما رفضه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، موضحا أن الترخيص من المفترض أن يكون من الجهة المختصة بالترخيص للمسابقة، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يمكن أن يمنح ترخيص لشيء ليس له سلطة عليه.
ومن ناحيته طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز بضرورة سن تشريع ينظم المسابقات، لافتا إلى أن هناك تطبيق غير قانونى للكثير من المسابقات، قائلا "هناك مسابقات وهمية على التليفزيون دون ضابط أو رابط وبها غش وخداع".