كتب تامر إسماعيل
على عكس مايتخيله كثيرون فى حرية الرئيس فى اختيار ما يشاء من الشخصيات لتعيينها كنواب فى برلمان 2015، فقد وضع قانون مجلس النواب فى مادته (27) عدة شروط يلزم بها رئيس الجمهورية فى هذه الاختيارات، وهى كالتالى:
1. حدد الدستور نسبة 5% من النواب يعينها الرئيس أى بما يساوى 28 نائبا.
2. اشترط الدستور أن يكون نصف هؤلاء النواب على الأقل من السيدات أى بما يساوى 14 نائبًا.
3. وضع قانون مجلس النواب 4 ضوابط إضافية وأولها أن يتوفر فى المعين نفس الشروط، التى حددها القانون للمترشح الذى خاض الانتخابات.
4. ألا يعين عددا من الأشخاص أصحاب انتماء حزبى واحد مما يغير الأكثرية النيابية فى المجلس.
5. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل توليه الرئاسة.
6. ألا يعين شخصًا خاض الانتخابات فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.