كتبت هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، إن الحكومة ترتكب خطأ دستوريا بقرارها صرف رواتب الموظفين عن شهرى يناير وفبراير وفقا لقانون الخدمة المدنية "المرفوض" من مجلس النواب.
وأوضح "نجيدة"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان من المفترض أن يتم نشر قرار مجلس النواب بشأن موافقته على تسوية الآثار المترتبة على القانون فى الماضى، وتسوية هذه الآثار لتمتد فى المستقبل، حتى تستطيع الحكومة أن تصرف الرواتب على سند نشر القرار، على اعتبار أنها من آثار القانون، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
وأكد المحامى بالنقض أن قرار رفض المجلس للقانون لا يحتاج إلى نشر فى الجريدة الرسمية، إنما الذى لا بد أن ينشر هو قرار البقاء على آثار إلغاء القانون كما هى.
وفسر "نجيدة" بأنه دون نشر فلا يوجد قانون، وبالتالى فالقانون الآن غير قائم، وليس هناك أى سند قانونى أو دستورى لما تفعله الحكومة، بقيامها بصرف رواتب الموظفين بناء عليه.
وقال المحامى بالنقض: إنه كان باستطاعة البرلمان أن يقول إنه يوافق على تسوية آثار إلغاء القانون على أن تسرى منذ صدوره حتى نهاية فبراير، إلا أنه لم يذكر هذا.
وشدد "نجيدة" على أن الهدف من النشر فى الجريدة الرسمية هو الإعلان، قائلا: "الجهة الفلانية، أو المؤسسة الفلانية، تعرف منين هذا القرار الخاص بالبقاء على آثار القانون، بمعنى أن أى مؤسسة لو طبقت قانون العاملين المدنيين بالدولة، بدلا من الخدمة المدنية، فإنها لم ترتكب خطأ لأن قانون الخدمة المدنية سقط".