السبت، 23 نوفمبر 2024 03:41 ص

"برلمانى" ينشر 8 تعديلات لاتحاد عمال مصر على مواد قانون "الخدمة المدنية"

"برلمانى" ينشر 8 تعديلات لاتحاد عمال مصر على مواد قانون "الخدمة المدنية" جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الخميس، 04 فبراير 2016 02:36 م
كتب مصطفى النجار
أعلن اﻻتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى عضو مجلس النواب، رؤيته بشأن تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الذى رفضه المجلس قبل أيام.

وقال محمد وهب الله، النائب بلجنة القوى العاملة واﻷمين العام لاتحاد العمال ورئيس اللجنة التشريعية باﻻتحاد – خلال مؤتمر صحفى بمقر اﻻتحاد ظهر اليوم الخميس - إن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، خلص إلى عدة اقتراحات، سيتم تسليمها لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أن رؤية اﻻتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بكل الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية، رقم 18 والملغى رقم 47 لسنة 1978، إضافة إلى التأكيد فى نص القانون على ضرورة تمثيل العاملين فى لجان تنظيم العمل وشؤون العاملين.

وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على ضرورة مشاركة ممثلى العاملين فى الحوار حول القانون، بصفتهم المخاطبين به، وأن هناك 8 اقتراحات يود العمال إضافتها للقانون، مطالبًا باستحداث مادة جديدة تضمن ربط الحوافز بالإنتاج وتحقيق المستهدف من اﻹيرادات، وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدى للإجازات، بحيث يصرف رصيد الإجازات نهاية كل عام فى أثناء الخدمة، وكذلك النص على أن التظلم من قرارات التقييم السنوى وتقييم اﻷداء حق قانونى للموظف، على أن يتم عرض اﻷمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية.

وشدّد "شعبان" على ضرورة عدم إهمال حق العامل فى محو الجزاءات التأديبية، إذ لم ينص القانون على هذا الحق، وهو ما يعنى ملازمة الجزاء لملف خدمة العامل، مع ما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولى الوظائف القيادية، مطالبًا بإلغاء المادة التى تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه.

وانتقد "شعبان" عدم تحقيق القانون رقم 18 لسنة 2015 للعدالة اﻻجتماعية المرجوّة فى التسوية للحاصلين على المؤهلات الأعلى خلال فترة الخدمة، مطالبًا بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة باﻷجر الوظيفى، ومقدارها 5%، بحيث ﻻ تقل عن 7% من اﻷجر الوظيفى، أسوة بأقرانهم فى قطاع اﻷعمال العام والقطاع الخاص، وذلك لمواجهة آثار التضخم الذى تشهده اﻷسواق، وعدم فصل أى عامل أو موظف من وظيفته مع إصلاح الهيكل اﻹدارى للدولة، واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين بالدولة سيحتفظون بالمزايا والضمانات التى كانوا يحصلون عليها فى ظل القانون 18 لسنة 2015، وعلى سبيل المثال المادة 40 التى ربطت الحافز باﻹنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها .
20160204031842

20160204031854


print