السبت، 23 نوفمبر 2024 04:07 ص

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاجتماعات الاستطلاع والمواجهة بلائحة البرلمان

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاجتماعات الاستطلاع والمواجهة بلائحة البرلمان مجلس النواب
الثلاثاء، 01 مارس 2016 07:24 م
كتب نورا فخرى و محمود حسين
وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، على المواد (248) إلى المادة (257) من مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، والمنظمة لاجتماعات الاستطلاع والمواجهة وتقاريرها.

وتنص المادة (248) على: للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.

وتنص المادة (249) على: تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا) جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. (ثانيا) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين. (ثالثا) الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة. (رابعا) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة. (خامسا) استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.

وتنص المادة (250) على: تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.

المادة (251): يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.

المادة (252): يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.

المادة (253): تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والاشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها.

المادة (254): لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة.

مادة (255): يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة، وأن يشرحه شفاهة فى اجتماعاتها.

المادة (256): على اللجنة أن تضمن تقريرها عن مهمتها الآراء التى أبديت فى الموضوع والاسباب التى بنيت عليها هذه الاراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، وكذلك الحقائق التى توصلت إليها من خلال إجتماعتها التى عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التى قدنت إليها، وتقويمها للشهادا والأقوال التى تم الادلاء بها أمامها.

المادة (257): مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى أحكام المادة (246) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير وإجراءات إجتماعات الاستطلاع والمواجهة. ولرئيس المجلس – فى الأحوال الهامة التى تقتضى ذلك- أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريراً عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات فى هذا الشأن.


print