السبت، 23 نوفمبر 2024 09:47 ص

البرلمان يقر مادة باللائحة تفوض مكتب المجلس بتحديد بدلات النواب وعلاجهم وتنقلاتهم

البرلمان يقر مادة باللائحة تفوض مكتب المجلس بتحديد بدلات النواب وعلاجهم وتنقلاتهم مجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2016 04:24 م
كتب نورا فخرى
أقر البرلمان بجلسة اليوم، المادة 430 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى فوضت مكتب المجلس بتحديد بدلات النواب وعلاجهم وتنقلاتهم ومساعداتهم بشرط أن يزيد مجموع ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت عن الحد الأقصى للأجور على أن تكون معفاة من الضرائب والرسوم وجاء نصها كالتالى:

مادة 430: يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة - القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم.

ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة.

وتكون المبالغ التى تدفع إلى الأعضاء وفقًا للفقرة السابقة معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

كما أقر المجلس المادة 431 حول توفير اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو الطائرات فجاءت كالتالى:
المادة 431: يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.

وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.


print