السبت، 23 نوفمبر 2024 12:37 ص

قانونى: مدة الـ30 يوما لمجلس الدولة للانتهاء من مراجعة القوانين لايشوبها عدم الدستورية

قانونى: مدة الـ30 يوما لمجلس الدولة للانتهاء من مراجعة القوانين لايشوبها عدم الدستورية المحامى بالنقض طارق نجيدة
الجمعة، 11 مارس 2016 04:24 ص
كتبت هدى أبو بكر
أكد المحامى بالنقض طارق نجيدة أن المادة 178 من لائحة مجلس النواب والتى تتحدث عن عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، على أن يقوم المجلس بمراجعتها خلال 30 يوما، وإلا أقر مجلس النواب القانون، ولا تشوبها عدم الدستورية فى إضافة مدة الـ30 يوما كحد أقصى لمجلس الدولة للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن رأى مجلس الدولة هو فى النهاية استشارى وغير ملزم لمجلس النواب .

وأضاف نجيدة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن النص الدستورى يفرض على جهة التشريع أن يعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، متابعا أن فترة الـ 30 يوما التى تمت اضافتها إلى المادة 178 كحد أقصى لكى ينتهى مجلس الدولة خلالها من مراجعة مشروعات القوانين، مدة تنظيمية ولا تصطدم بنص الدستور، مؤكدا على أن إضافتها لا يمثل عدم دستورية.

وتابع نجيدة: إن المشكلة هنا هو أن مجلس الدولة اذا لم ينته من مراجعة القوانين خلال هذه المدة، فإن ذلك سيؤدى إلى أن مشروع القانون سيكون مشوبا بعيوب صياغة وعدم دستورية، لأن مجلس النواب وقتها سيضيع فرصة المراجعة وفرصة تصحيح أى عوار فى القانون.

وأوضح نجيدة، من حق مجلس النواب ألا ينتظر بعد الـ30 يوما التى حددها فى المادة، لأنه فى النهاية فإن رأى مجلس الدولة غير ملزم.

print