حصل "برلمانى"، على النص الكامل للائحة مجلس النواب بعد إدخال قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، التعديلات عليها وحذف بعض المواد غير الدستورية.
وجاء نص اللائحة كالآتى:
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.
مادة (3)
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
مادة (4)
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
مادة (5)
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
الباب الثاني
الأجهزة البرلمانية للمجلس
مادة (6)
أجهزة المجلس الرئيسية، هى:
أولاً: رئيس المجلس.
ثانياً: مكتب المجلس.
ثالثاً: اللجنة العامة.
رابعاً: لجنة القيم.
خامساً: اللجان النوعية.
سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعاً: الشعبة البرلمانية.
الفصل الأول: رئيس المجلس
مادة (7)
يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (8)
رئيـس المجلـس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة (9)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة (10)
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
الفصل الثاني: مكتب المجلس
مادة (11)
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
مادة (12)
ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة (13)
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.
مادة (14)
يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (106) من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
مادة (15)
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، في حالة إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة, وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر, ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قُدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة (16)
يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة.
مادة (17)
ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس, ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (18)
يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (19)
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مادة (20)
يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يُوضع فيها جدولُ الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
مادة (21)
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
مادة (22)
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن.
مادة (23)
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره في الأمور الهامة التي تعرض على المجلس أو لجانه.
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.
مادة (24)
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.
رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة (25)
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
مادة (26)
بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانياً: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة (27)
للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
مادة (28)
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها.
وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (29)
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة (30)
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة (31)
تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة (32)
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة (33)
للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
مادة (34)
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (380) من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (29) من هذه اللائحة.
ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (380) من هذه اللائحة على العضو.
مادة ( 35)
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أيٍّ من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (380) من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (387)، والمادة (388) من هذه اللائحة.
مادة (36)
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (380) من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
الفصل الخامس: اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة (37)
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومي.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمي.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدني.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
مادة ( 38)
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة (39)
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
مادة ( 40)
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
مادة (41)
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة (42)
تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
مادة ( 43)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذه اللائحة, يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
الفرع الثاني: اختصاص اللجان النوعية
مادة (44)
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1- الشئون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
* لجنة الخطة والموازنة:
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
5- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
* لجنة الشئون الاقتصادية:
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار.
3- سياسة الأجور والأسعار.
4- التأمين والقروض.
5- شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7- شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
* لجنة العلاقات الخارجية:
1- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
2- السياسة الخارجية للدولة.
3- المؤتمرات الدولية.
4- العلاقات الدولية.
5- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6- الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
8- المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
9- شئون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.
* لجنة الشئون العربية:
1- العلاقات مع الدول العربية.
2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5- شئون التكامل مع السودان.
6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7- شئون المصريين المقيمين في الدول العربية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.
* لجنة الشئون الأفريقية:
1- العلاقات مع الدول الأفريقية.
2- شئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية.
3- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.
4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.
5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
6- شئون المصريين المقيمين في الدول الأفريقية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.
* لجنة الدفاع والأمن القومي:
1- شئون الأمن القومي.
2- أمن الدولة الخارجي.
3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
4- شئون القوات المسلحة.
5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
6- الطوارئ.
7- مكافحة الإرهاب.
8- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.
* لجنة الاقتراحات والشكاوى:
1- الاقتراحات بقوانين التي تُقدم من أقل من عُشْر عدد أعضاء المجلس.
2- الاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس.
3- دراسة الاقتراحات التي تقدم من المواطنين.
4- دراسة الشكاوى التي تقدم من المواطنين والعمل على حلها.
* لجنة القوى العاملة:
1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2- التشريعات العمالية.
3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.
4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.
6- الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.
* لجنة الصناعة:
1- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
5- العلاقات الصناعية.
6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
7- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
* لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
1- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.
2- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
4- التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
* لجنة الطاقة والبيئة:
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.
3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.
6- كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة.
7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
* لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية:
1- الإنتاج الزراعي.
2- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
3- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
4- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
5- نهر النيل والري والصرف.
6- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
7- الأمن الغذائي.
8- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.
9- الثروة السمكية وتنميتها.
10- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
* لجنة التعليم والبحث العلمي:
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمي.
3- تطوير التعليم الجامعي.
4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
6- المجامع العلمية واللُّغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.
* لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
1- الشئون الدينية.
2- شئون الدعوة الإسلامية.
3- المساجد ودُور العبادة.
4- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ.
5- التعليم الأزهري.
6- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
* لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
1- التضامن الاجتماعي.
2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
3- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.
5- رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
6- تنظيم الأسرة.
7- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
10- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
* لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
1- الإعلام المسموع والمرئي.
2- الصحافة المطبوعة والرقمية.
3- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
4- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
5- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
6- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
7- الخدمات الثقافية.
8- الملكية الفكرية.
9- الفنون والآداب.
10- الآثار.
11- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
12- التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى الإعلام والثقافة والآثار.
* لجنة السياحة والطيران المدني:
1- السياحة.
2- الطيران المدني والنقل الجوي.
3- التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدني والنقل الجوي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى السياحة والطيران المدني والنقل الجوي.
* لجنة الشئون الصحية:
1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2- التأمين الصحي الشامل.
3- التثقيف الصحي.
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.
6- الصحة النفسية.
7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9- الرعاية الصحية للمسنين.
10- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.
11- التشريعات الصحية.
12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.
* لجنة النقل والمواصلات:
1- النقل البرى.
2- النقل البحري والنهري.
3- قناة السويس.
4- الموانئ والطرق والكباري.
5- التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحري والنهري.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.
* لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
1- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
3- البريد.
4- أمن الفضاء المعلوماتي.
5- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
1- التعمير الحضري والريفي.
2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
3- المرافق العامة.
4- مواد البناء.
5- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.
7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الإسكان والتعمير.
* لجنة الإدارة المحلية:
1- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
2- تشريعات الإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.
* لجنة الشباب والرياضة:
1- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
2- الأندية ومراكز الشباب.
3- الرياضة.
4- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
5- المسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
* لجنة حقوق الإنسان:
1- الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.
الفرع الثالث: أسلوب عمل اللجان النوعية
مادة (45)
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة (46)
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (47)
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
مادة ( 48)
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة ( 49 )
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثُه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.
وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.
مادة ( 50)
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
مادة ( 51)
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
مادة (52)
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويُراعَى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
مادة ( 53)
يعرض رئيسُ اللجنة على رئيس المجلس اعتراضَ اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.
ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.
مادة ( 54)
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
مادة ( 55)
يجوز للجنة, بموافقة رئيس المجلس, أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة ( 56):
يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الأصلية.
ثانياً: جلسات اللجان
مادة ( 57)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقاً للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
مادة ( 58)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
وفي جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.
مادة ( 59)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة ( 60)
لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة ( 61)
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضورُ جلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضورُ جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة, ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو, عن طريق رئيس المجلس, أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
وعليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
مادة ( 62)
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة.
مادة ( 63)
يُحرَر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرٌ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضرَ رئيسُ اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتُعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين، والتعديلات الجوهرية الهامة في القوانين الأساسية وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طَبعَ هذه المحاضر ونشرَها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَ رئيس المجلس ومكاتبَ الوكيلين وأمينِ عام المجلس.
ثالثاً: تقارير اللجان
مادة ( 64)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التي أحالته إليها طبقا لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به.
وللرئيس, إذا رأى محلا لذلك, أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة ( 65)
يجب أن يشمل تقريرُ اللجنة، بيانَ إجراءاتها ورأيَها في الموضوع المحال إليها، والأسبابَ التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجملَ الآراء الأخرى التي أُبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أُخطرت بها.
ويُرفق بتقرير اللجنة نصوصُ المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أُبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابةً من رئيس اللجنة.
مادة ( 66)
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
مادة ( 67)
إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس.
فإذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابةً من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام.
مادة ( 68)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقريرُ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التي يحددها.
مادة ( 69)
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يراها، ويجب في هذه الحالة أن تُضَمِّن اللجنةُ تقريرَها إلى المجلس رأيها فيما أُبدى في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
مادة ( 70)
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.
ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
مادة ( 71)
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أي تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة.
مادة ( 72)
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادى لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس بشأنها والموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها والأسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبرراً لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
رابعاً: تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء
مادة ( 73)
تعِد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة.
ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء، بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.
مادة ( 74)
لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة.
مادة ( 75)
يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاعُ عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
مادة ( 76)
تودَع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتبَ رئاسة المجلس, وتودَع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس, وكلما طلب رئيسها ذلك, عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.
مادة (77)
يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخاً من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخاً من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.
مادة (78)
لكل لجنة من لجان المجلس أو أي من أعضائها أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها، وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التي تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية.
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.
مادة (79)
للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل في اختصاصها، جميعَ الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.
الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة
مادة ( 80)
للمجلس أن يقرر, بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
مادة (81)
للمجلس, بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
مادة (82)
مع مراعاة أحكام المادتين (80 ،81) من هذه اللائحة، تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد (43، 46، 47، 48) والمواد من (50 إلى 71) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (73) والمواد (74، 75، 78، 79) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
الفصل السابع: الشعبة البرلمانية
مادة ( 83)
مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس.
ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.
مادة ( 84)
تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين في نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة.
ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة.
مادة ( 85)
يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية، اجتماعاً سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الأمور الطارئة المتعلقة بها.
مادة ( 86)
تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:
أولاً: النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة في شأن الاشتراك في أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفي العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.
ثانياً: النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
ثالثاً: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.
رابعاً:تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضوا فيها.
خامساً: اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
سادساً: النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.
مادة ( 87)
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:
1- دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الأجنبية وتحديد النظام الذي تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
2- إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامي الشعبة.
3- تقرير الاشتراك في الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة في أعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
4- تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التي تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلي الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
5- إعداد نظام نموذجي لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصري والبرلمانات الأخرى والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات.
6- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
7- النظر في تبليغ القرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.
8- وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة في البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التي صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها.
مادة ( 88)
تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاريرَ عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون في مؤتمرات أو جلسات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الأعمال والأنشطة التي أسهموا فيها.
وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها في الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذي تعده لجنة العلاقات الخارجية في هذا الخصوص.
مادة ( 89)
يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا في الشعبة مقداره 1% من إجمالي قيمة مكافأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.
مادة ( 90)
يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الأعضاء، والاعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.
ولا تصرف أية مبالغ من الصندوق إلا بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.
الباب الثالث
انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس
مادة ( 91)
تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين اعضائه بطريق الاقتراع السرى في جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
مادة ( 92)
يختار المجلس, بناء على ترشيح رئيسه, لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
مادة ( 93)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.
وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما في المرة الثانية، ويُكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.
الباب الرابع
الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب
الفرع الأول: الائتلافات البرلمانية
مادة ( 94)
مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد في هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة في هذا الشأن.
مادة ( 95)
يكون إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسي للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.
ويجب أن يراعى في النظام الأساسي للائتلاف وفي ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.
مادة ( 96)
يكون تشكيل ائتلاف برلماني من 25% من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها.
ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت ذاته.
مادة ( 97)
تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له ومن يحل محله في أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
مادة ( 98)
يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسي وأسماء أعضائه.
مادة ( 99)
بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك في أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة.
وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.
مادة ( 100)
يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية, ويقدم المجلس للائتلاف البرلماني التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.
مادة ( 101)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (94، 95) من هذه اللائحة، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أي من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب في الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.
مادة ( 102)
لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه في أي وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب مُوجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.
مادة ( 103)
يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.
مادة ( 104)
يجوز لأعضاء الائتلاف البرلماني الاتفاق على إنهائه أو حله.
وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف.
وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف في أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك في الجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات
مادة ( 105)
يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني رئيسَ المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، بإسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة ( 106)
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
مادة ( 107)
يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة.
وفي حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية
القومية الخاصة.
الباب الخامس
الإجراءات السياسية البرلمانية
الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية
الفرع الاول: تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية
مادة ( 108)
لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.
الفرع الثاني: أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية
مادة ( 109)
يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور.
الفرع الثالث: استقالة رئيس الجمهورية
مادة ( 110)
في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس، لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.
وللمجلس قبل البت في طلب الاستقالة، أن يحيلها إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقديم تقرير عنها.
وفي حالة رفضِ المجلس الاستقالةَ بأغلبية الحاضرين، ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه قرارَ المجلس وأسبابَه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتُبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التي استند إليها.
الفرع الرابع: اتهام رئيس الجمهورية
مادة ( 111)
يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل, ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهامُ والأسباب التي يقوم عليها.
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته.
مادة ( 112)
فور إبلاغ المجلس قرارَ النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة (159) من الدستور.
مادة ( 113)
يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق أغلبيةُ أعضاء اللجنة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس.
مادة(114)
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية في جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته, ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أُوقف رئيسُ الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى، وفقا لحكم المادة (159) من الدستور.
الفرع الخامس: خلو منصب رئيس الجمهورية
مادة( 115)
يُخطَر رئيسُ مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر.
وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب.
ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر، فيشترط موافقة ثلثي عدد الأعضاء.
وفي جميع الأحوال، يُخطر المجلسُ الهيئةَ الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطاتِ رئيس الجمهورية، ويوجه بيانا إلى الشعب في يوم إعلان خلو المنصب.
ويعتبر رئيس المجلس متخلياً عن منصبه فور أدائه اليمينَ الدستورية أمام المجلس، وفي هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبرُ وكيلي المجلس سنًا.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة.
الفرع السادس: سحب الثقة من رئيس الجمهورية
مادة( 116)
يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابةً إلى رئيس المجلس، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال أربعٍ وعشرينَ ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها, ويجب أن يتضَمن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (161) من الدستور.
مادة( 117)
يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة( 118)
ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة، تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة العامة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك, وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.
ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثلاثة أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمرَ سحبِ الثقة من رئيس الجمهورية وإجراءِ انتخابات رئاسية مبكرة، في استفتاء عام، وفقا لحكم المادة (161) من الدستور.
الفصل الثاني: مناقشة بيانات رئيس الجمهورية
مادة(119)
لرئيس الجمهورية أن يلقي في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس النواب، بيانا حول السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو يوجه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة( 120)
ترفع الجلسة التي يلقي فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه, وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان.
مادة(121)
يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه، باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبرراتِ التي تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها، عرضه الرئيس على المجلس في أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذي يحدد لها.
فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك.
مادة(122)
يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا مكتوبا بأسماء طالبي الكلام من أعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدِّم من يرغب من أعضاء المجلس في الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس.
ويجب أن تتضمن هذه الطلباتُ الموضوعات المحددةَ التي يُطلب الكلامُ فيها وأن تقدَّم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب في هذا الشأن.
ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, الإذنَ له بذلك.
مادة( 123)
يحدد المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهى فيه، والمدة التي تخصص للعضو للكلام، والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها في المجلس.
مادة( 124)
يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام وللاتجاهات السياسية كافةً بأن تبدى آراءها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة لأولوية الكلام في هذه اللائحة.
ولايجوز إقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة، قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.
مادة( 125)
يأخذ رئيس المجلس الرأي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه, أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التي أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأي في هذه الاقتراحات.
الفصل الثالث: مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة
مادة( 126)
يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (146) من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد (122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
مادة( 127)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
الفصل الرابع
: إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها
الفرع الأول: إعفاء الحكومة من اداء عملها
مادة(128)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري
مادة( 129)
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ
مادة( 130)
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
مادة(131)
يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة(132)
لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها.
ومع مراعاة ما ورد في نص المادة (146) من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
الباب السادس
الإجراءات التشريعية البرلمانية
الفصل الأول: تعديل الدستور
الفرع الأول: تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية
مادة(133)
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مادة(134)
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها في مدى توفـر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفي مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.
مادة(135)
يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بُني عليها.
مادة(136)
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
مادة 137
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة(138)
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (69) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة(139)
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
الفرع الثاني: تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس
مادة(140)
لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (133) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور, شفاههً أو كتابةً, إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.
مادة 141
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفي الفقرة الثانية من المادة (133) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
مادة(142)
إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (134) عدا الفقرتين الاولى والثانية، والمـواد (من 135 إلى 139) من هذه اللائحة.
مادة(143)
في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
الفصل الثاني: مشروعات القوانين
الفرع الأول: مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية
أولاً:إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال
مادة( 144)
يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثاً:مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعاً:تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامساً:الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.
وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.
مادة( 145)
تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.
ثانيًا:دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة
مادة(146)
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (144) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
مادة( 147)
يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة (146) من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة(148)
يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
مادة( 149)
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
مادة(150)
يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ثالثا: مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس
مادة(151)
لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة (148) من هذه اللائحة.
مادة( 152)
لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.
مادة( 153)
مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
مادة(154)
يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
رابعًا:دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية
مادة( 155)
تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
وفي جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
مادة (156)
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.
كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
مادة(157)
يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.
الفرع الثاني: مشروعات القوانين
أولاً: إحالة مشروعات القوانين
مادة(158)
يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.
ويتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستورُ أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.
ثانيًا: إقتراحات التعديل في مشروعات القوانين
مادة(159)
لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات.
ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.
مادة(160)
تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
مادة(161)
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
مادة (162)
لكل لجنة أن تحيل, بموافقة رئيس المجلس, أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
مادة(163)
يجوز للمجلس, بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع, أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله, بعد سماع إيضاحات مقدميها, أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
ثالثًا:مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس
مادة(164)
يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك.
وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
مادة (165)
يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
مادة( 166)
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
مادة( 167)
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.
مادة (168)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.
مادة(169)
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة (170)
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
مادة( 171)
كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
رابعًا:المداولة الثانية في مشروعات القوانين
مادة( 172)
يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.
مادة( 173)
لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.
مادة( 174)
تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
خامسا: إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة
مادة( 175)
يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها.
ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
سادساً: ضبط صياغة مشروعات القوانين
مادة( 176)
للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
سابعا:الاعتراض على مشروعات القوانين
مادة(177)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة (123) من الدستور.
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
مادة( 178)
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
ثامناً:استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين
مادة(179)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
مادة( 180)
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
الفصل الثالث: الاقتراحات بقوانين
الفرع الأول: تقديم الاقتراح بقانون
وإحالته إلى اللجان
مادة(181)
تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة في مواد، ومرفقا بها مذكرةٌ إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها.
مادة (182)
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته الدستورَ، أو عدم استيفائه الشكلَ المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب تصحيحه.
فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيسُ مقدمَ الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.
مادة(183)
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.
وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببا.
ويجب على اللجنة المختصة عرضُ الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.
مادة( 184)
إذا قُدم اقتراحٌ بقانون مرتبطٌ بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محالٍ إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
الفرع الثاني: دراسة الاقتراحات بقوانين في اللجان
مادة( 185)
تبحث اللجان مشروعاتِ القوانين والاقتراحاتِ بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا في المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.
مادة(186)
يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتُبر المشروعُ بقانون أو الاقتراحُ بقانون المقدمُ أولاً أساساً لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريراً واحداً عنها.
مادة( 187)
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادةٌ في المصروفات، أو نقص في الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه.
ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقريرُ اللجنة الأصلية رأي لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.
الفرع الثالث: مناقشة الاقتراحات بقوانين في المجلس
مادة( 188)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري بشأن الاقتراحات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفرع الرابع: التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه
مادة(189)
لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.
ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس .
مادة(190)
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظرها، كتابةً من رئيس المجلس، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل.
مادة(191)
الاقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته.
مادة(192)
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.
ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
الفصل الرابع
: القرارات بقوانين
مادة(193)
يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقا لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها.
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة.
ويجوز للمجلس, بناء على اقتراح رئيسه, إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر تشكل طبقًا لأحكام المادة (80) من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأي عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.
مادة (194)
يقرر المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون إقراره أو رفضه.
فإذا لم يُعرض أي قرار بقانون، أو عُرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بعدم إقرار القرار بقانون مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتُبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس .
فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة، أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نشر قراره في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة( 195)
تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا.
فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتُبر كأن لم يكن.
مادة (196)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري في شأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل الخامس: المعاهدات والاتفاقيات الدولية
مادة(197)
يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.
الباب السابع
وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية
الفصل الأول: الأسئلة
الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها
مادة(198)
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (202) من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة( 199)
لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.
كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
مادة(200)
تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا طلب العضو ذلك.
ثانياً: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.
ثالثاً: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص.
رابعاً: إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة والإجابة عنها كتابةً بملحق خاص بمضبطة المجلس.
مادة (201)
يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.
وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة مقبلة.
الفرع الثاني: إدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها
مادة (202)
يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه.
ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
مادة (203)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.
وفي حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز أن يُدرَج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة.
وتُضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقا للإجابة عنها في جلسة واحدة معا.
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع في مجموعه الأولوية على غيرها.
مادة( 204)
إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أُثبت السؤال والإجابة في مضبطة الجلسة.
مادة ( 205)
يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية.
ومع ذلك فلمن وُجه إليه السؤال الإجابة عنه في أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.
وفي جميع الأحوال، يخطِر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
مادة (206)
للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وُجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن, حسب تقديره, لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وُجه إليه السؤال.
مادة (207)
إذا تضمنت إجابة من وُجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر بناءً على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال, إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة.
مادة( 208)
لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة في موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والملاحظات والتعليقات في شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
مادة(209)
لا تسري الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يجاب عنها شفاهه على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (198 ,199) من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: سحب الأسئلة وسقوطها
مادة (210)
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة.
مادة(211)
يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.
الفصل الثاني: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة
الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها
مادة (212)
لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد (199 ،200 عدا البند ثانياً ،203) من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه في شأنه.
مادة ( 213)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التي تتضمنها.
الفرع الثاني: إدراج طلبات الإحاطة
في جدول الأعمال ومناقشتها
مادة ( 214)
يدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلي العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات الجلسة.
وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
الفرع الثالث: البيانات العاجلة
مادة (215)
يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال.
ولا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.
الفصل الثالث: الاستجوابات
الفرع الأول: تقديم الاستجواب وإبلاغه
مادة(216)
لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
مادة (217)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسري على الاستجواب أحكام المادة (203) من هذه اللائحة.
مادة (218)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من رئيس الحكومة أو أحد أعضائها، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
الفرع الثاني: إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته
مادة (219)
يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.
ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.
وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
مادة(220)
للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.
وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.
مادة (221)
لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
مادة (222)
تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
مادة( 223)
لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
الفرع الثالث: سحب الاستجواب وسقوطه
مادة (224)
في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
مادة (225)
يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.
الفصل الرابع: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم
مادة (226)
يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
مادة(227)
مع مراعاة ما ورد في المادة (224) من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
مادة( 228)
يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
مادة ( 229)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
الفصل الخامس: طلبات المناقشة العامة
مادة (230)
يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.
مادة (231)
يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
مادة( 232)
لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شأنه.
مادة (233)
إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلا عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسري أحكام المادة (223) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة.
الفصل السادس: الاقتراحات برغبة
الفرع الأول: تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال
مادة(234)
لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
مادة ( 235)
لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
مادة (236)
يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة, الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
الفرع الثاني: مناقشة الاقتراحات برغبة
مادة( 237)
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.
مادة (238)
إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةَ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة (71) من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: سحب وسقوط الاقتراحات برغبة
مادة (239)
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
الفصل السابع: لجان تقصي الحقائق
الفرع الأول: تشكيل لجان تقصي الحقائق
مادة (240)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
مادة (241)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
الفرع الثاني: إجراءات لجان تقصي الحقائق
مادة (242)
للجنة تقصي الحقائق في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجري ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.
وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وإذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التي أدت إلى تأخيرها.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.
الفرع الثالث:تقارير لجان تقصي الحقائق
مادة (243)
يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، ويجب أن يتضمن تقريَرها مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التي تكشفت لها.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون أولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق، لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
مادة (244)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.
الفصل الثامن: لجان الاستطلاع والمواجهة
الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة
مادة(245)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه, أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل, أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعياً التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية.
وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
الفرع الثاني: اجتماعات الاستطلاع والمواجهة
مادة (246)
للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروعَ قانون أو اقتراحا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحدَ الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
مادة (247)
تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية:
أولاً: جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض، وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانياً: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.
ثالثاً: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة.
رابعاً: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
خامساً: استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
مادة( 248)
تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها في مكان آخر خارج المجلس.
مادة( 249)
يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها في الأحوال التي تقتضى ذلك.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.
مادة (250)
يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة, فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة, المتخصصون والفنيون, والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهـة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
مادة(251)
تخطر اللجنة كتابةً عن طريق رئيس المجلس، الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها، بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار وجه الحقيقة في شأنها.
مادة(252)
لكل ذي مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدْعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يُطلب منه.
وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يُقدم إلى رئيس اللجنة.
مادة(253)
تُبدى الأقوال أمام اللجنة شفاهة، ويجوز لذي الشأن إرسال رأيه كتابةً للجنة، وله أن يشرحه شفاهةً في اجتماعاتها.
الفرع الثالث: تقارير الاستطلاع والمواجهة
مادة(254)
يجب ان يتضمن تقرير اللجنة عن مهمتها الآراءَ التي أبُديت في الموضوع والأسبابَ التي بنيت عليها هذه الآراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وكذلك الحقائق التي توصلت إليها من خلال اجتماعاتها التي عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التي قدمت إليها، وتقييمها للشهادات والأقوال التي تم الإدلاء بها أمامها.
مادة(255)
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري أحكام المادة (244) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير وإجراءات اجتماعات لجنة الاستطلاع والمواجهة.
ولرئيس المجلس، في الأحوال الهامة، أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريراً عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات في هذا الشأن.
الفصل التاسع: المقترحات والشكاوى
الفرع الأول: تقديم المقترحات وإحالتها
مادة(256)
لكل مواطن، تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا في شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.
ويقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح.
وتقيد المقترحات الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها.
مادة(257 )
يحال المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.
ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.
مادة (258)
يعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
الفرع الثاني: تقديم الشكاوى وإحالتها
مادة (259)
لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
وتسري على هذه الشكوى أحكام المواد (256 ،257 ، 258) من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: فحص ودراسة المقترحات والشكاوى
مادة (260)
تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يحال إليها من مقترحات وشكاوى، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التي تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التي تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
مادة (261)
على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التي دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة المتعلقة بالمقترح أو التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى.
الفرع الرابع: التقارير عن المقترحات والشكاوى
مادة(262)
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها, تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأي في المقترحات والشكاوى المبلغة لها.
ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعلاج المشاكل التي تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتي تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء في شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لإتخاذ ما يلزم في شأنها .
ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء في أي منهما.
الفصل العاشر: اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة
مادة(263)
يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التي بني عليها الاتهام والأسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.
ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أي من المشار إليهم في موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق في اتهام الخيانة العظمى.
مادة(264)
فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادتين (159 , 173) من الدستور.
مادة(265)
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب الاتهام بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب الاتهام، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التي اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التي بني عليها قراره.
الفصل الحادي عشر: متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية
مادة(266)
يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
مادة(267)
يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أولاً: حل وتشكيل المجالس المحلية وفقا للقانون المنظم لذلك، بمراعاة حكم المادة (183) من الدستور.
ثانياً: فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة (127) من الدستور.
ثالثاً: اقتراحات المجالس المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات.
رابعاً:القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.
مادة(268)
يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرًا سنويًا في موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها، والحسابات الختامية لها.
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
مادة(269)
يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها في المادتين (267، 268) من هذه اللائحة إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة أن تدعو الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، والمحافظ ورئيس المجلس المحلى المختص، لحضور اجتماعاتها وتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.
الباب الثامن
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات
مادة(270)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة(271)
إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص في هذه اللائحة يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
مادة(272)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وإذا تساوت الآراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد أعضاء المجلس.
وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
مادة(273)
في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثراً رجعياً بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.
الفصل الثاني: الجلسات
الفرع الأول: أدوار الانعقاد
مادة( 274)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة( 275)
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
الفرع الثانى:الجلسات الافتتاحية
مادة(276)
يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.
ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقي الأعضاء عضواً عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.
وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
الفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة
مادة( 277)
جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة(278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة(279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة(280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
{وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}
وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبي الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
الفرع الرابع: الجلسات السرية
مادة( 281)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
مادة(282)
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة( 283)
فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
مادة( 284)
إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مادة( 285)
للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
الفرع الخامس: الجلسات والاجتماعات الخاصة
مادة( 286)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
مادة(287)
للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.
ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
مادة(288)
للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء، أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.
مادة( 289)
في جميع الأحوال, لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
الفرع السادس: نظام الكلام في الجلسة
مادة(290)
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك.
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
مادة(291)
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة(292)
مع مراعاة حكم المادة (215) من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة(293)
إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.
مادة(294)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفي جميع الأحوال، يراعي الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.
مادة(295)
تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة(296)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
مادة(297)
يجوز طلب الكلام دائما في أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس, ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في شأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام, في هذه الأحوال, التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولا) و(ثانيا).
ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين (أولا) و(ثانيا)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.
كما يجب في الأحوال المبينة في البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
مادة( 298)
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مادة(299)
يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات.
ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من ثلاثين عضوا على الأقل.
مادة(300)
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر.
ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من الحكومة، وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة.
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة( 301)
لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
الفرع السابع: الخروج على قواعد الكلام في الجلسة
مادة( 302)
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس, كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
وفي جميع الأحوال, يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.
مادة( 303)
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه.
وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة (302) من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.
مادة (304)
للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
مادة( 305)
للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
مادة( 306)
إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أي من أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مادة( 307)
إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مادة(308)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيًا: اللوم.
ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة( 309)
مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (308) من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة( 310)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة (311)
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
مادة( 312)
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة( 313)
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة
مادة(314)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.
وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويؤذن دائمًا لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
مادة(315)
للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثين عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.
وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل الرابع: أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس
مادة( 316)
يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.
مادة( 317)
يجب على رئيس المجلس التحقق, قبل الشروع في أخذ الرأي, من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طُلب ذلك.
مادة( 318)
لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس, ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع, وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.
وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي.
مادة( 319)
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.
مادة (320)
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية:
أولاً: التصويت الإلكتروني.
ثانياً: رفع الأيدي.
ثالثاً: القيام والجلوس.
مادة (321 )
في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
مادة ( 322)
التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.
مادة (323)
يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابةً لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (320) من هذه اللائحة.
مادة 324
إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقا لأحكام المادة (325) من هذه اللائحة .
مادة(325)
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:
أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ثانياً: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.
مادة( 326)
يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توفر العدد القانوني.
مادة( 327)
يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
مادة (328)
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.
وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.
مادة( 329)
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.
مادة( 330)
يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.
الفصل الخامس: مضابط الجلسات
مادة( 331)
تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
مادة( 332)
تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالإسم ورأي كل منهم.
مادة(333)
على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
مادة( 334)
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلي الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها.
مادة( 335)
لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
الباب التاسع
الاستعجال في النظر
مادة( 336)
للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.
ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.
مادة( 337)
إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.
مادة(338)
إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة(339)
يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
ولا يمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته أو إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته في الأحوال التي تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (340)
إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده.
مادة( 341)
مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.
الباب العاشر
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول:أحكام عامة
مادة(342)
يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه.
ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.
وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
مادة(343)
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
مادة(346)
يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصة مباشرةً، ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض, كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة في ذات الوقت.
وفي جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المُحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
الفصل الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة(345)
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها.
كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور, أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة أو في الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف في أدائها.
وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أي موضوع يدخل في اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
مادة(346)
يجوز للمجلس, بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه, أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية:
( أ ) الجهات الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
( ب) الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الأهلية، أو غيرها من الكيانات التي تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
(جـ) المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التي تقوم على التزام بمرفق عام.
مادة( 347)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأي نشاط داخل في اختصاصه.
ولرئيس المجلس في الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار في أول جلسة تالية.
مادة( 348)
للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات للتقرير الذي يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأي رئيس الجهاز.
وعلى الجهاز أن يعطى في جميع الأحوال أولوية للتقارير التي يكلف بها من المجلس.
ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التي يتناولها.
وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير في الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابةً بتقرير عن الأسباب والعقبات التي أدت إلى ذلك.
مادة(349)
تُحال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه.
وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التي يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة.
وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأي اللجان النوعية الأخرى المختصة في الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات.
مادة( 350)
يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز.
ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلي من كلامه.
الباب الحادي عشر
شئون العضوية
الفصل الأول: صحة العضوية
مادة(351)
يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (102) من الدستور.
مادة(352)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة (383) من هذه اللائحة.
الفصل الثاني: أحوال عدم الجمع
مادة(353)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة(354)
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي بصفة غير منتظمة, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.
الفصل الثاني: الحصانة البرلمانية
الفرع الأول: الحصانة الموضوعية
مادة(355)
لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية
مادة(356)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
مادة(357)
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
مادة (358)
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة (357) من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة (359)
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة(360)
لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمهم بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال عشرة أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس.
مادة (361)
لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهم
مادة(362)
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
مادة(363)
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة(364)
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
مادة (365 )
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
مادة (366)
في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
الفصل الرابع: واجبات العضوية
مادة(367)
يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة (368)
مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد (362 إلى 366) من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة (369)
لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة (370)
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (371)
لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة (372)
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة (375) من هذه اللائحة.
مادة (373)
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل، أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة (374)
مع مراعاة أحكام المادة (370) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها، إلا في الحالتين الآتيتين:
( أ ) المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذه اللائحة.
مادة( 375)
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
مادة (376)
مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التي يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة(377)
على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة (378)
على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
مادة(379)
تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب في أي شأن يخص تطبيق المواد (370 إلى 378) من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل في الأحوال اللازمة لذلك.
الفصل الخامس:الجزاءات البرلمانية
مادة (380)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولاً: اللوم.
ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامساً: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
مادة(381)
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة (380) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسا) من المادة (380) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
مادة (382)
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا)، (خامسًا) من المادة (380) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانياً: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
الباب الثاني عشر
انتهاء العضوية
الفصل الأول: إبطال العضوية
مادة (383)
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.
مادة (384)
إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر في المادة (353) من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
الفصل الثاني: إسقاط العضوية
مادة (385)
في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مادة (386)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
مادة (387)
مع مراعاة أحكام المواد (29)، (35)، (36) من هذه اللائحة, يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابةً للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
مادة (388)
يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
مادة (389)
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه, بموافقة ثلثي عدد أعضائه .
الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان
مادة (390)
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
مادة(391)
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الثالث عشر
شئون المجلس
الفصل الأول: المحافظة على النظام في المجلس
مادة(392)
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده, ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه.
ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.
وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
مادة (393)
مع مراعاة أحكام المادة (394) من هذه اللائحة, لا يجوز لأحد دخول حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.
مادة(394)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، دخول قاعة الجلسة أو أي من أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
مادة (395)
تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات.
ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات.
مادة (396)
يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
الفصل الثاني: إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب
مادة(397)
يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة (245) من الدستور.
كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في ذلك.
مادة (398)
يُعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة (397) من هذه اللائحة, ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضماً إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
مادة(399)
تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
مادة(400)
إذا تقرر التصرف في أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقًا لحكم المادة (245) من الدستور، يعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التي انتهى عمرها الافتراضي فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.
الفصل الثالث: موازنة المجلس وحساباته
مادة( 401)
المجلس مستقل بموازنته.
مادة(402)
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (403)
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة( 404)
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعاً برأي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
مادة (405)
بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
مادة ( 406)
يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
مادة (407)
إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
مادة(408)
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
مادة (409)
تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته, كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس.
الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس
مادة(410)
تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه.
وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الإلكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
مادة ( 411)
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
مادة (412)
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.
ويسرى على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
مادة (413)
تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
مادة (414)
يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو التنمية الإدارية أو أي جهة أخرى بحسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.
مادة (415)
يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.
ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح.
مادة (416)
في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
الفصل الخامس: معهد التدريب البرلماني
مادة (417)
ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلماني، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.
ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.
مادة (418)
يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية:
1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
2- تأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم.
3- التعاون مع مسئولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التي تُبرم في هذا الخصوص.
مادة( 419)
يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعي، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.
يكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.
ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.
مادة(420)
يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلس قبول المنح والهبات غير المشروطة.
مادة( 421)
يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.
مادة (422)
تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.
الباب الرابع عشر
أحكام متنوعة وختامية
مادة( 423 )
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول من اليمين.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس.
مادة( 424)
ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو الإذاعة بدقة لما يجري من مناقشات.
مادة (425)
يضع مكتب المجلس, بعد أخذ رأي اللجنة العامة, القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم, كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم في حالة الوفاة.
مادة(426)
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أي من أعضائه, من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
مادة( 427)
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة (428)
يكون لمجلس النواب ناد اجتماعي، يخصص له مقر او أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادي المجلس والخدمات التي يقدمها.
مادة ( 429)
يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية، وفي الاجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
مادة (430)
يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكولياً رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.
مادة (431)
يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية.
مادة(432)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء .
مادة(433)
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.
وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.
مادة (434)
إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.