كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا الحالة، التى يجوز فيها إلغاء أو تقصير مدة الإجازة الاعتيادية التى يحصل عليها موظفو الحكومة سنويا؟
حيث نص المشروع على أنه "ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة".
وكانت وزارة التخطيط قد كشفت اليوم فى خطابها للجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الجهات المستثناة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى لها لائحة خاصة.