كتبت فاطمة علام
ينشر " برلمانى" نص المادة 48 من قانون ذوى الإعاقة بشأن تعيين عام للمجلس الأعلى لشؤون ذوى الإعاقة.
وتنص المادة 48 على ..
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له مساعدان أحدهم للشؤون المالية والإدارية والآخر لشؤون ذوى الإعاقة .
ويمثل الأمين العام لمجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون له بموجب تفويض من رئيس المجلس التوقيع نيابة عنه ويحدد باقى اختصاصاته الأخرى مجلس الإدارة بقرار يصدر بذلك .