كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 213 من قانون الإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة (213) على ما يلى:
"يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تلفزيونى مخصصة للغير ومرخص لها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة بالسجن أو الغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.