كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 217 من قانون الإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة (217) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس بأحد الأفعال الآتية:
1. استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.
2. حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهـزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.