كتب حسين العمدة
ينشر "برلمانى" نص المادة 34 من قانون ذوى الإعاقة، الذى يحدد حقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وما يترتب لهم قانونًا فيما يخص التعليم والحياة والعمل والصحة وغيرها من التفاصيل، وهى المادة التى جاء نصها كالتالى:
مادة 34: "منح الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو المتزوجة، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل".