كتب حسين العمدة
ينشر "برلمانى" نص المادة 35 من قانون ذوى الإعاقة، الذى يحدد حقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وما يترتب لهم قانونًا فيما يخص التعليم والحياة والعمل والصحة وغيرها من التفاصيل، وهى المادة التى جاء نصها كالتالى:
مادة 32: "يكون للأشخاص ذوى الإعاقة، البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع".