كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 48 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منه، تمهيدا لمناقشته بالجلسات العامة للبرلمان بعد عودته للانعقاد.
وتنص المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1- 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
4- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.