كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 48 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إ عداد الموضوعات للعرض على المجلس.
مادة 48: "يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية والإدارية والأخر ذوى الإعاقة".
ويمثل الأمين العام المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء ويكون له بموجب تفويض من رئيس المجلس التوقيع نيابة عنه ويحدد باقى اختصاصاته الأخرى مجلس الإدارة بقرار يصدر بذلك".