السبت، 23 نوفمبر 2024 02:54 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة 52 من قانون حقوق ذوى الإعاقة والخاصة بصندوق الدعم

"برلمانى" ينشر نص المادة 52 من قانون حقوق ذوى الإعاقة والخاصة بصندوق الدعم اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى
الأربعاء، 13 يوليو 2016 12:51 م
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 52 من مقترح مشروع القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وهى المادة الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وجاء نصها كالتالى:

مادة 52: "ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويُرحَّل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

52 copy

ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".


print