كتب إيهاب محمد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، على نص المادة 32 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى بدأ المجلس مناقشته، وتستمر مناقشته اليوم، الثلاثاء، على مدى ستّ جلسات متتالية.
وتنص المادة 32 من القانون: ""يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".