كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 38 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، ليبدأ المجلس مناقشته.
وتنص المادة 38 من القانون: "ُيجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى. وذلك طبقًا للشروط الآتية: (1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام (3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.