كتبت رشا عونى
ينشر برلمانى نص المادة 5 من مشروع قانون بناء الكنائس، الذى أعده محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، والذى تقدم به الحزب لمجلس النواب.
وقدم مشروع القانون الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من النواب الداعمين لمشروع القانون، حيث أن القانون من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها فى دور الانعقاد الأول للبرلمان.
ويتكون مشرع القانون من 18 مادة، وموقع عليه من 137 نائبًا.
وتنص المادة 5 على أن قرار المحافظ فى هذا الشأن الخاص ببناء الكنائس قرار إدارى وللمثل القانونى للطائفة التظلم من قرار المحافظ، وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة.
ويحق للمثل القانونى الطعن قضائيًا على قرار رفض ترخيص أى كنيسة أو تدارك الأمر – إن استطاع ذلك - مقدمًا طلبًا جديدًا معالجًا أسباب الرفض السابقة ويعامل كطلب جديد.
ويسقط حق التظلم فى الطلب المرفوض فى حالة قيام الممثل القانونى بإعادة تقديم الطلب بعد استيفاء أسباب الرفض أو الرد عليها، ويكون هذا طلبًا جديدًا.