كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 73 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة أمس الأحد، برئاسة على عبد العال، فى مجموعه، على أن يتم التصويت نهائيا عليه فى جلسة لاحقة نظرا لتطلبه نسبة خاصة فى التصويت حسب رئيس البرلمان.
وتنص المادة المادة (73) يعتبر الضابط مقدماً استقالته فى الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسه عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من 30 يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة. وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابه بعد انقطاعه لمدة 5 أيام فى الحاله الأولى و10 أيام فى الحالة الثانية.
3- إذا التحق بخدمة أيه جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.