الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:21 م

تعديل قانون هيئة الشرطة.. ننشر نص المادة 99 من المشروع بشأن مجالس تأديب الضباط

تعديل قانون هيئة الشرطة.. ننشر نص المادة 99 من المشروع بشأن مجالس تأديب الضباط اجتماع المجلس الأعلى للشرطة
الإثنين، 08 أغسطس 2016 09:24 ص
كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 99 من مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، فى مجموعه، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى جلسة لاحقة، نظرًا لتطلبه نسبة خاصة فى التصويت حسبما قال رئيس البرلمان.

وتنص المادة 99 من مشروع القانون، على أن يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى، يُشكّل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم، يختارهما وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشؤون الـتأديبية، برتبة مقدم على الأقل.

يصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين، ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعدى وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح، أو من فى حكمهم، يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده، ويتمتع الفرد المحال بكل الضمانات الواردة بالمواد 58، و59 و60 والفقرة الأخيرة من المادة 61 من هذا القانون، وتتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد.



print