السبت، 23 نوفمبر 2024 06:01 ص

"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع قانون انتخابات ممثلى العمال بمجالس إدارة الشركات

"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع قانون انتخابات ممثلى العمال بمجالس إدارة الشركات اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى
الإثنين، 08 أغسطس 2016 02:35 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد العمارى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.


وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة فى التطبيق العام.


ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود (1 ، 6 ، 7) من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، حيث يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح ولزم تعديلها حتى تتوافق ما جاء فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند (6) من ذات المادة بهذا القانون فهى تحدد الفئات التى لا تترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما فى مجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسى هى المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل الوارد بمشروع القانون حذف البند رقم (5) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1973، لأنها تستقطع فئة معينة من الشعب وتجنبها الترشح فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشرطات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا مخالف للدستور الذى نص على أن طوائف الشعب وحدة واحدة دون تمييز أو تفرقة.



وتحفظ ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلى والمستشار محمد حمدى نائب رئيس مجلس الدولة على المشروع.


وإلى نص مشروع القانون:


ونصت المادة الأولى من المشروع على أن:


يستبدل بنصوص البنود (1،6،7) من المادة (2) النصوص الآتية:


مادة (2) بند (1): ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.


بند (6): ألا يكون معارًا أو منتدبًا أو مكلفًا أو مجندًا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس النواب.




print