الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:04 م

"برلمانى" ينشر نص مواد قانون البنوك لتغليظ الاتجار فى العملة

"برلمانى" ينشر نص مواد قانون البنوك لتغليظ الاتجار فى العملة عملات
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 07:59 م
كتب أحمد يعقوب
مع موافقة مجلس النواب اليوم على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة، حيث إن الفارق بين السعر الرسمى والسوق السوداء اتسع لأكثر من 3.5 جنيه أمام الدولار، ينشر "برلمانى" نص المواد الأصلية والمعدلة فى قانون البنوك.

وقال مسؤول مصرفى لـ"برلمانى"، إن موافقة البرلمان على تغليظ عقوبات الاتجار فى العملة، من شأنها أن تعمل على ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الاتجار، وتقليص الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية وانتهاء المضاربات على العملة، - أى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية - خاصة أن بعض شركات الصرافة المخالفة مسؤولة على ارتفاع الدولار أمام الجنيه، دون مبرر منطقى لتفاعل قوى العرض والطلب".

وينص التعديل للمادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، على سلطات وعقوبات الاتجار فى العملة.

وتنص المادة 114 فى القانون الأصلى على "لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها".

وتنص المادة 114 بعد التعديل على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها"، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".

وينص القانون على أن المادة 126 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتضاف المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".




الأكثر قراءة



print