الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:45 م

ننشر نص المادة 42 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بما يحظر على الضباط

ننشر نص المادة 42 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بما يحظر على الضباط ضباط شرطة
الأربعاء، 10 أغسطس 2016 12:32 ص
كتب – برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة 42 من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا.

مادة (42) يحظر على الضابط:
1- أن يٌفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة.

ومع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

2- أن يُفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية.

3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول فى غير الأحوال المصرح بها أيه ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.

4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية.

5- أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.

6- أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن ينتهك الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.

7- أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيًا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

8- أن ينشئ أو يساهم فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.

9- أن ينشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أى كيان آخر غير مرخص أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.

10-أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


print