كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادتين 40 و41 من قانون الخدمة المدنية بشأن العلاوات، بالتزامن مع احتجاج موظفى الضرائب، ومطالبتهم بحوافز وعلاوات عادلة.
المادة (40)
تُضَم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
المادة (41)
يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.