كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 58 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على الحماية القانونية و المعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة 58: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيًا، قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصةوالمجلس توفير كل وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (٦۲) من قانون العقوبات ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير ".