كتبت فاطمة علام
تستكمل لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع، وينشر "برلمانى" نص المادة 51 من قانون القيمة المضافة.
وتنص المادة 51 على ما يلى:
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضرائب المستحقة وفـقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.