الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:00 م

قانون القيمة المضافة.. ننشر نص المادة 45 الخاصة بالتهرب الضريبى

قانون القيمة المضافة.. ننشر نص المادة 45 الخاصة بالتهرب الضريبى لجنة الخطة والموازنة _ ارشيفية
الأحد، 14 أغسطس 2016 03:15 م
كتبت فاطمة علام
تستكمل لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع، وينشر "برلمانى" نص المادة 45 من قانون القيمة المضافة.

مادة (45)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما والضريبة المزادة والضريبة الإضافية.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، وفى حالة العودة يكون الحد الأدنى للعقوبة سنة.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.


print