الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:26 م

ننشر نص تقرير "تشريعية النواب" بشأن مشروع الحكومة لقانون المحال العامة

ننشر نص تقرير "تشريعية النواب" بشأن مشروع الحكومة لقانون المحال العامة لجنة الشؤون الدستورية
الخميس، 18 أغسطس 2016 04:21 م
كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.

وعدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".

وقررت اللجنة الموافقة عتلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".

وتوصى اللجنة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة بقانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة متكاملة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية، حتى نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة فى ذات القانون تتحدث عن الغرامة التى مقدارها 5 جنيهات فى المواد (32، 33، 34، 35) والغرامة التى مقدارها 10 جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابية بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقى العقوبات المالية على حالها.





الأكثر قراءة



print