السبت، 23 نوفمبر 2024 02:39 ص

تعرف على موازنة مجلس النواب وحساباته فى الباب الرابع عشر من اللائحة

تعرف على موازنة مجلس النواب وحساباته فى الباب الرابع عشر من اللائحة مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2015 06:20 ص
كتب محمد عبد العظيم
لائحة البرلمان القديمة المتوقع تغييرها مع بدء انعقاد جلسات برلمان 2015، وضعت عددا من المواد للحديث عن موازنة المجلس وحساباته، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أبرز المواد المتعلقة بالموازنة.

المادة 392


المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .

المادة 393


تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.

المادة 394


يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشؤون المالية.

المادة 395


يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

المادة 396


بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

المادة 397


يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.

المادة 398


إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس.

المادة 399


يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها، ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقريرا عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.

المادة 400


تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته، كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس، ويعرض تقرير لجنة الحسابات فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

مادة 392 copy

مادة 393 copy

مادة 394 copy

مادة 395 copy

مادة 396 copy

مادة 397 copy

مادة 398 copy

مادة 399 copy

مادة 400 copy

print