كتب محمد أبو عوض
ينشر موقع " برلمانى" شروط وضوابط الترشح إلى وظائف العمد والمشايخ بعد تعديل البرلمان لبعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، بعد إقراره بشكل نهائياً من قبل مجلس النواب
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه : "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه.
ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتى جنيه، أو بالفصل من الوظيفة".
أما المادة (25/ 2) فنصت على أن :"يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي".