السبت، 23 نوفمبر 2024 01:45 م

وسائل الرقابة البرلمانية.. كيفية تقديم طلبات الإحاطة

وسائل الرقابة البرلمانية.. كيفية تقديم طلبات الإحاطة البرلمان
الأربعاء، 18 نوفمبر 2015 07:38 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الثانى من الباب السابع للائحة مجلس النواب عن أحد وسائل الرقابة البرلمانية، وهو تقديم طلب الإحاطة من أعضاء المجلس سواء لرئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، وفيما يلى نقدم مواد اللائحة المتعلقة بطلبات الإحاطة:

مادة 194.. كيفية تقديم طلب إحاطة


لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (181) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها .
12 copy

مادة 195.. إبلاغ المجلس بطلبات الإحاطة


مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.
Capture copy

الأكثر قراءة



print