الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:30 ص

استثناءات تطبيق "مواد التشغيل" فى قانون العمل المصرى

استثناءات تطبيق "مواد التشغيل" فى قانون العمل المصرى عمال مصريين
الخميس، 26 نوفمبر 2015 10:49 ص
كتب وائل علاء
يصدر الوزير المختص طبقًا للمادة "24" من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام "فصل التشغيل"، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط.

ويتم تحديد السجلات، التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها الواجب توافرها فى الإعلانات، التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين "17 ، 18" من هذا القانون باعتراض الوزارة، وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة "25" على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى؛ الأعمال العرضية، والوظائف الرئيسية التى تعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل، وعلى الوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.

تتولى الوزارة المختصة كما تنص المادة "26" رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل.



print