السبت، 23 نوفمبر 2024 07:03 ص

الباب الثامن من لائحة مجلس النواب.. نظام الكلام فى الجلسات العامة

الباب الثامن من لائحة مجلس النواب.. نظام الكلام فى الجلسات العامة قاعة مجلس النواب
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2015 03:26 م
كتب محمد عبد العظيم
تغطى لائحة مجلس النواب كل الجوانب العملية والإدارية الخاصة بالبرلمان وجلساته ولجانه، وفى بابها الثامن تحدثت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى، فى فرع كامل، عن نظام الكلام فى الجلسات، وفيما يلى نقدم أبرز مواد اللائحة المتعلقة بنظام الكلام فى الجلسات.

مادة 272.. الكلام فى الجلسات


لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس، أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
272 copy

مادة 273.. طلب استيضاح


يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أيّة مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
273 copy

مادة 274.. مناقشة موضوعات جلسات الأعمال


مع مراعاة حكم المادة 197 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، أو من عشرين عضوًا على الأقل، ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق.
274 copy

مادة 275.. مناقشة موضوع جديد داخل الجلسة
إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال، تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا .

print