السبت، 29 يونيو 2024 06:09 م

إجراءات وقواعد "الكلام" فى الجلسات العامة

إجراءات وقواعد "الكلام" فى الجلسات العامة مجلس النواب
الأربعاء، 02 ديسمبر 2015 06:32 ص
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد تحكم الكلام فى الجلسات العامة نعرضها فى هذا الموضوع.

مادة 284.. كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية


يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
1 copy

مادة 285.. مقاطعة المتكلم


لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه، وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.
2 copy

مادة 286.. لفت نظر المتكلم


للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
3 copy

مادة 287.. حذف الكلام المخالف


للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.
4 copy

الأكثر قراءة



print