الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:54 م

كيف نظمت اللائحة الداخلية حضور وغياب أعضاء البرلمان؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية حضور وغياب أعضاء البرلمان؟ مجلس النواب
السبت، 05 ديسمبر 2015 10:12 ص
كتب محمد عبد العظيم
يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية المزمع تعديلها مع بدء الجلسات حول حضور أعضاء مجلس النواب وغيابهم.

مادة 364.. إخطار المجلس بالغياب


على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلسة واحدة للمجلس أو اجتماعين متتاليين للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

مادة 364 copy


مادة 365.. مغادرة مجلس النواب


على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 365 copy

مادة 366.. الغياب دون سبب


مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

مادة 367.. الحصول على إجازة


يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ.

مادة 367 copy

print