السبت، 23 نوفمبر 2024 06:03 ص

تعرف على دور وكيفية تشكيل "لجنة القيم" داخل مجلس النواب المصرى وفق نصوص اللائحة

تعرف على دور وكيفية تشكيل "لجنة القيم" داخل مجلس النواب المصرى وفق نصوص اللائحة قاعة مجلس النواب
الإثنين، 07 ديسمبر 2015 04:15 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدثت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان نهاية الشهر الجارى، عن لجنة القيم ودورها، وفيما يلى نقدم أبرز مواد اللائحة المتعلقة بلجنة القيم.

1

مادة 25.. تشكيل لجنة القيم


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس، فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح مكتبه، برياسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من: أولا رؤساء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والاقتراحات والشكاوى، وحقوق الإنسان، ثانيًا خمسة من أعضاء اللجنة العامة، بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين، ثالثا خمسة من أعضاء المجلس، يُختارون بطريق القرعة، على أن تكون من بينهم إحدى النساء، وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محلّه الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محلّه أحد وكيلى اللجنة، فإذا كان المانع فى أحد الأعضاء المبينين فى البند ثانيًا، حل محله من يختاره المجلس من أعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

2

مادة 26.. اختصاصات لجنة القيم


تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكّل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية، السياسية والاقتصادية، للمجتمع المصرى، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

3

مادة 28.. التواصل بين الأعضاء ولجنة القيم


تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الموعد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الموعد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها، أو تنتدب لذلك من تختاره من أعضائها، على أن تُعرض نتيجة التحقيق عليها.

print