كتب محمد عبد العظيم
حددت لائحة مجلس النواب المتوقع تعديلها مع بدء انعقاد البرلمان، كيفية انقعاد الجلسات السرية لمجلس النواب، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة المتعلقة بعقد الجلسات السرية.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الايضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
وللمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شؤونه، بناء على طلب رئيس المجلس، ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس ، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
وطبقا للائحة فإنه يحق للمجلس بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول العربية، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع، ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.