كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الخامس من الفرع الأول للائحة مجلس النواب القديمة والمتوقع تعديلها عقب بدء جلسات البرلمان المقبل، عن اللجان النوعية داخل المجلس وكيفية تشكيلها، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة المتعلقة باللجان النوعية.
مادة 37.. تكوين اللجان النوعية
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد أعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
تحدث الفصل الخامس من الفرع الأول للائحة مجلس النواب القديمة والمتوقع تعديلها عقب بدء جلسات البرلمان المقبل، عن اللجان النوعية داخل المجلس.
مادة 38.. ترشيح الأعضاء للجان النوعية
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
مادة 39.. الاشتراك فى اللجان النوعية
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجـوز لـه- بموافقة مكتب المجلس- أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لغيره من أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشؤون مجلس النواب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزامها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 41.. انتخاب اللجان النوعية
تنتخب كل لجنة خلال العشرة الأيام التالية لبداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.