كتب محمد عبد العظيم
تحدثت لائحة مجلس النواب، عن استقالة الأعضاء وخلو أماكنهم فى المجلس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية تقديم أعضاء البرلمان للاستقالة.
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثمانى وأربعين ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابة بذلك، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك، لتأبين العضو المتوفَّى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة، التى صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر وزير الداخلية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.