السبت، 23 نوفمبر 2024 06:06 ص

كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية طبقا لما نص عليه الدستور

كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية طبقا لما نص عليه الدستور مجلس النواب
الخميس، 17 ديسمبر 2015 03:52 م
كتب محمد عبد العظيم
نصت المادة 180 من دستور 2014، على كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وشروط الترشح لها وكيفية تشكيلها بمشاركة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة، ويعرض "برلمانى" كيفية إجراء انتخابات المحليات 2016.

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

print