الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:52 م

الدروس الخصوصية صداع فى رأس الأسرة المصرية.. تعرف على قانون حظرها وعقوبة المخالفين

الدروس الخصوصية صداع فى رأس الأسرة المصرية.. تعرف على قانون حظرها وعقوبة المخالفين فصول دراسية
السبت، 02 يناير 2016 02:16 م
كتب محمد رضا
الدروس الخصوصية، صداع فى رأس كل بيت مصرى لما يتحمله من نفقات إضافية تثقل بها كاهل رب الأسرة، كما أنها باب خلفى للإهمال فى المدارس وعدم تأدية المدرسين لوظيفتهم وواجبهم التربوى والتعليمى داخل المدارس كما يجب أن يكون، ورغم تأكيد الحكومة الدائم على عدم وجود آليات أو ضوابط تمكنها من منع هذه الظاهرة، إلا أن هناك قرارا وزاريا يحمل رقم 592 صادر عن وزير التربية والتعليم منذ عام 1998 يحظر الدروس الخصوصية.

وجاء نص قرار حظر الدروس الخصوصية رقم 592 لسنة 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1998 كالآتى:

"بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قانون نظام الحكم المحلى "الإدارة المحلية" الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 1998"، قرر:

المادة الأولى


يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لاعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن.

المادة الثانية


يكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة الثالثة


يساءل تأديبياً كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة.

المادة الرابعة


على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.


print