السبت، 23 نوفمبر 2024 11:26 ص

"برلمانى" ينشر الأحكام العامة للسلطة القضائية فى الدستور المصرى

"برلمانى" ينشر الأحكام العامة للسلطة القضائية فى الدستور المصرى الدستور المصرى
الثلاثاء، 05 يناير 2016 11:33 م
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفرع الأول من الفصل الثالث ضمن الباب الخامس فى الدستور المصرى عن الأحكام العامة للسلطة القضائية باعتبارها السلطة رقم 3 فى البلاد، بعد التشريعية والتنفيذية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد الأحكام العامة للسلطة القضائية فى دستور 2014.

مادة 184.. استقلال السلطة القضائية


السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

1

مادة 185.. لكل جهة قضائية موازنتها المستقلة


تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

2

مادة 186.. استقلال القضاة


القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.

4

مادة 187.. جلسات المحاكم علنية


جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

5


print