الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 06:16 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة التى تساوى بين العضو المعين والمنتخب فى الحقوق والواجبات

"برلمانى" ينشر نص المادة التى تساوى بين العضو المعين والمنتخب فى الحقوق والواجبات المستشار سرى صيام
الأحد، 10 يناير 2016 04:14 م
كتبت هدى أبو بكر
"الأعضاء المنتخبون والمعينون يتساوون فى الحقوق والواجبات".. هكذا أقرت المادة (28) من القانون رقم 46 لسنة 2014 لمجلس النواب، والتى تنص على "ينشر قرار تعيين مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الوجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".
المادة 28

هذه هى المادة التى تحفظ بناءً عليها المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين، حين تمت مناداته بالعضو لأدائه اليمين الدستورية، حيث علق صيام متحفظًا على مناداته بالعضو "أنا نائب وليس عضوًا ولا وجه لنداء المعينين بالعضو ونداء المنتخبين بالنائبين لأن الاثنين متساويان فى الحقوق والواجبات وفقًا للقانون".
تابع المادة 27

جدير بالذكر أن المادة (27) من قانون مجلس النواب تنص على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية فى المجالات المختلفة، والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243 , 244) من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2 – ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 – ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.

مادة 27



print