ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن
القوات المسلحة، والصادر عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة.
وفيما يلى النص الكامل للقانون:
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على ما أرتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتى:
مادة 1- يحظر نشر أو إذاعة أى أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحى العسكرية والاستراتيجية بأى طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدمًا على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.
مادة 2- كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت فى زمن الحرب.
مادة 3- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1376 (17 أغسطس سنة 1956)
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956
لا يخفى ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج مما يقضى إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلى الجهات التى تقيد منها فى النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية فى العهد الحاضر بصفة خاصة نظرًا لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك فى الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الأمر يستدعى جعل نشر أو إذاعة أى أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحى العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الحهة المختصة التى تستطيع تقدير ما من شأن نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية.
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض
وزير الحربية
قانون رقم 14 لسنة 1967
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة 1- يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة النص الآتى:
"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحى العسكرية والاستراتيجية بأى طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية، أو من يقوم بعمله فى حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها".
مادة 2- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص فى مادته الأولى على حظر نشر أو اذاعة أى أخبار عن القوات المسلحة.
ولما كانت المسئولية بمقتضى هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل فى نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعة إذا كان غيره قد تولى نشرها أو إذاعتها.
ونظرا لأن النص على هذا الوضع لا يحقق الردع الكافى رغم ما قد ينجم عنه النشر من أضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة فى الوقت الراهن الذى تحتاج فيه هذه القوات إلى العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها.
نظر لأن مسئولية مؤلف المادة التى نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه فى جمع المعلومات والأخبار.
لذلك تم تعديل نص المادة الأولى من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعلا أصليا جنبا إلى جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع.
وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التى يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحى العسكرية أو الاستراتيجية.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية