كتبت هدى أبو بكر
تمنح المادة 123 من الدستور رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على أى مشروع قانون يقره مجلس النواب وعدم التصديق عليه، إلا أنه فى الوقت نفسه حددت المادة مدة 30 يومًا لأن يرد الرئيس مشروع القانون إلى المجلس، وإذا تم تجاوز هذه المدة يعتبر قانونا، أما إذا رد فى الموعد المحدد يتم التصويت عليه مرة أخرى، إذا ما صوت عليه أغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
وهنا نتحدث عن ما سيستجد من تشريعات ، وليس ما سبق ، كون ما ناقشه البرلمان من قرارات بقوانين خلال الأيام الماضية قد صدرت فى غيبته.
وينشر "برلمانى" نص المادة 123 من دستور 2014، حيث تنص على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.