الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:56 م

ننشر نص المادة 121 من الدستور.. شروط صحة انعقاد مجلس النواب لاتخاذ القرارات

ننشر نص المادة 121 من الدستور.. شروط صحة انعقاد مجلس النواب لاتخاذ القرارات مجلس النواب
الخميس، 21 يناير 2016 03:37 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت المادة 121 من الدستور شروط صحة انعقاد مجلس النواب لاتخاذ القرارات، ومن المقرر الاعتماد على هذه المادة بشكل كبير فى إعداد اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.

نص المادة 121 من الدستور


Capture copy

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.



الأكثر قراءة



print